السيد علي الطباطبائي
80
رياض المسائل
وإما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء وإن أمكن في الجملة . * ( و ) * هو اثنان طلاق * ( المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ) * المعتبر فيهما أو مطلقا * ( و ) * هو في * ( المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ) * أو عقدتان أو رجعة وعقد . * ( والرجعي ) * هو * ( ما يصح معه الرجعة ) * في العدة * ( ولو لم يرجع ) * ويكون فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن . وعلى هذا وما تقدم فيه يكون طلاق المختلعة تارة من القسم الأول وهو مع الشرط المتقدم فيه ، وأخرى من هذا القسم مع عدمه . * ( وطلاق العدة ) * على ما فسره بعض الأجلة ( 1 ) ، وفاقا لجماعة كالعلامة في التحرير ( 2 ) والقواعد ( 3 ) والماتن في الشرائع ( 4 ) أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ، وهو المستفاد من المعتبرة . ففي الصحيح : إذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى
--> ( 1 ) الحدائق 25 : 269 . ( 2 ) التحرير 2 : 54 س 31 . ( 3 ) القواعد 2 : 64 س 19 . ( 4 ) الشرائع 3 : 24 .